الشيخ الطوسي
10
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
فيه من الانحراف عن القبلة . ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل الريح بالبول . ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة . ولا يبولن فيهما . فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها ، لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا فئ النزال ، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها . ولا يطمح ببوله في الهواء . ولا يبولن في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة . وليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه . فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا . ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها . فإن لم ينق بها ، زاد عليها . فإن نقي بواحدة ، استعمل الثلاثة سنة . ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى ، ولا يستنج بالعظم ولا بالروث . ويجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار . وإن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل . فإن جمع بينهما ، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما . فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك . وليس لما يستعمل من الماء حد محدود . فإذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل ، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ،