الشيخ الطوسي
460
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول . فأما مع عدمه ، فلا بأس بالعقد عليها . ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول ; كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل . ويكره العقد على القابلة وابنتها . ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها ، وبين امرأة أبيها أو وليدته ، إذا لم تكن أمها . ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، وقد دخل بها ; إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إياه ، وليس ذلك بمحظور . وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها ، لم يكن بذلك بأس . ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه . فإن تزوج ودخل بها ، ثم مات ; كان العقد ماضيا ، وتوارثا . وإن مات قبل الدخول بها ، كان العقد باطلا . وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل ; كانت البينة بينة الرجل ، ولا يلتفت إلى بينتها ، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل ، أو يكون مع بينتها قد دخل بها . فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين ، أبطلت بينة الرجل . وإذا عقد الرجل على امرأة ، فجاء آخر ، فادعى أنها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلا أن يقيم البينة . ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه ، إذا لم تكن أختا له . وإن تركه ، كان أفضل . ويكره للرجل أن