الشيخ الطوسي
453
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ، فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ; فعلا ، وليس عليهما شئ . ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الايقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا . وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ; فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وإن لم يكن قد دخل بها ، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها . وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ; عقد عليها ، إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ; كان له الرجوع عليها . ومتى عقد عليها في العدة ، ودخل بها ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء