الشيخ الطوسي

422

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

النبي ، صلى الله عليه وآله . 7 - وروى إسماعيل بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك . فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك . قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا فبني فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ فقال : يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال . 8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ، عليه السلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام ، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله . 9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال :