الشيخ الطوسي
352
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
12 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهما السلام : قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة . ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء . 13 - وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أن عليا ، عليه السلام ، كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص . فإن أبى ، باعه ، فقسمه بينهم ، يعني : ماله . 14 - وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا ، عليه السلام : كان يحبس في الدين . فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا . 15 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أن امرأة استعدت على زوجها : أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا . فأبى أن يحبسه ، وقال : إن من العسر يسرا . 16 - وعنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ، عليه السلام ، كان يحبس في الدين ، ثم ينظر : فإن كان له مال ، أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم : إن شئتم ، فآجروه ، وإن شئتم ،