الشيخ الطوسي
353
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
استعملوه . وذكر الحديث . 17 - وروى ابن أذنية عن زرارة عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال : كان علي ، عليه السلام ، لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن أتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا ، باعه غائبا كان أو شاهدا . قال الشيخ أبو جعفر بن الحسن المصنف ، رضي الله عنه : هذا الخبر محمول على أنه عليه السلام ، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين ، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين . فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم ، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه . 18 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم . 19 - وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات . 20 - وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينها حاكم من حكامهما بجور ، فأبى