الشيخ الطوسي
325
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
كتاب الشهادات باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار : من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن ، حافظا لمواقيتهن ، متوفرا على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر . ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال . ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والأجير . ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم . ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش . وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين .