الشيخ الطوسي
326
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها . ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام . ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق . ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد الزنا . فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشئ الدون . ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به . فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك . ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه . ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم . وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص . ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله . غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة . ثم يحلف الخصم على ما يدعيه . وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين . ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق ، إذا