الشيخ الطوسي

277

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف ، إن شاء الله وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف ، طيف بها ، وتستلم الأركان والحجر . فإن كان عليها زحمة ، فتكفيها الإشارة . ولا تزاحم الرجال . وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شئ . وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الاحرام ، أحرم عنها وليها ، وجنبها ما يجتنب المحرم ، وقد تم إحرامها . وليس على النساء حلق ولا دخول البيت . فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام . ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال . باب من حج عن غيره من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي حجته التي وجبت عليه . فإذا قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليه الحج ، جاز له أن يحج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه ، وقد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه . وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها ،