الشيخ الطوسي
268
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
أعاد عليها بحصاة ، وإن كان من الغد . ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها . ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ، ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منها بحصاة فإن رمى بحصاة ، فوقعت في محمله ، أعاد مكانها حصاة أخرى . فإن أصابت انسانا أو دابة ، ثم وقعت على الجمرة ، فقد أجزأه . ولا بأس أن يرمي الإنسان راكبا . وإن رمى ماشيا ، كان أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي . وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة . يبدأ بالتكبير يوم النحر من بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق ، ويقول في التكبير : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا . والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام " . باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر . فإن أقام إلى النفر الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق والرابع من يوم النحر ، كان أفضل . فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا ، لم يجز له أن