الشيخ الطوسي

267

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شئ . وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل . وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة ، عاد إلى منى ، ورماها ، وليس عليه شئ . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة ، لم يكن عليه شئ . إلا أنه إن حج في العام المقبل ، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار . وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه . فإن لم يكن له ولي ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه . والترتيب واجب في الرمي . يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . فمن خالف شيئا منها ، أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة . ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه . فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات . وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها . وإن رماها بأربعة ، تممها ، وليس عليه شئ من الإعادة على الثالثة . ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت عنه واحدة ،