الشيخ الطوسي

245

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ستا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع . وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنه بدأ من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصفا . ومن سعى تسع مرات وكان عند المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنه بدأ بما بدأ الله به ، وختم بما ختم به . ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ناسيا ، وانصرف ، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمم ما نقص منه . فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السعي . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ، وجب عليه دم بقرة . وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي . ولا بأس أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة على غير وضوء ، غير أن الوضوء أفضل . فإذا دخل وقت صلاة الفريضة ، والانسان في حال السعي ، قطع السعي . وصلى في بعض المساجد هناك ، ثم عاد فتمم السعي . ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة للاستراحة . ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثم يعود فيتمم ما قطع عليه . ومن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ، ثم ذكر ، فليرجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه ومتى فرغ من السعي قصر . فإذا قصر ، أحل من كل شئ