الشيخ الطوسي
219
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ومباشرتهن . ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة . ولا بأس بذلك من غير شهوة . ويحرم أيضا عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرجل : " لا والله وبلى والله " . ولا يجوز له قتل شئ من الدواب . ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما . ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة . ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب . والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور . فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين ، فمكروه . يستحب اجتنابه ، وإن لم يلحق في الحظر بالأول . فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . ومتى أصاب ثوب الإنسان شئ من الطيب ، كان عليه إزالته . ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه فيه شئ . فإن باشره بنفسه ، أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به . ويكره ذلك للزينة . ويكره للمرأة الخضاب ، إذا قاربت حال الاحرام . ولا يجوز للإنسان الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره . ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد . فإن