الشيخ الطوسي
220
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله . ويجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز له ذلك على حال . ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الاحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الاحرام ، ما لم يلب . فإذا لبى ، حرم عليه استعمال الأدهان كلها ، إلا عند الضرورة ، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن . فأما أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة . جاز استعمالها . ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه . ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر في حال الاحرام . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شئ من الشعر ، فليزله وليس عليه شئ . ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، ولا يجوز له أن يغطي رأسه . فأما المرأة ، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى