الشيخ الطوسي
168
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
جاز له أن يخرج . فإذا رجع إلى بلده ، قضاه على التمام . ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . وصوم كفارة اليمين واجب أيضا . وهو ثلاثة أيام متتابعات . ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار . فمن فعل ذلك ، استأنف الصيام . وصيام أذى حلق الرأس واجب ، إذا لم ينسك ، ولم يتصدق . وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا ، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام . وصوم الاعتكاف واجب أيضا ، وسنفرد له بابا إن شاء الله . باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه . وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير . فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار . فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثم يقضيها . وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ، ثم يقضيها بحسب ما فاته . فإن