الشيخ الطوسي

169

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

عجز عن الصيام ، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، لم يكن عليه شئ . ويستحب صيام الأربعة أيام في السنة ، وهي : يوم السابع والعشرين من رجب ، وهو يوم مبعث النبي ، صلى الله عليه وآله ، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وهو يوم مولده ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو يوم الغدير ، نصب فيه رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، أمير المؤمنين ، عليه السلام ، إماما للأنام . ويستحب صيام أول يوم من ذي الحجة ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل ، عليه السلام . ويستحب صيام رجب بأسره لمن تمكن من ذلك . ومن لم يتمكن ، صام أول يوم منه ، ويوم الثالث عشر منه ، وهو يوم ولد فيه أمير المؤمنين ، عليه السلام . ويستحب صيام شعبان وصلته بشهر رمضان . فمن صامه ، ووصله بشهر رمضان ، كان توبة من الله ، ومن لم يتمكن من صومه كله ، صام منه ما استطاع . والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، فيوم الجمعة والخميس وأيام البيض من كل شهر وستة أيام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء . وأما صوم الإذن ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها .