الشيخ الطوسي
129
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
رأسه من الركوع ، فتحهما . فإذا أراد السجود ، غمضهما . فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما . فإذا أراد السجود ثانيا ، غمضهما . فإذا أراد رفع رأسه ثانيا ، فتحهما . وعلى هذا تكون صلاته . والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه ، فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالايماء . ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم . ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع الامكان . فإن لم يمكنهم ، فليس عليه شئ . وإذا كان المريض مسافرا ، ويكون راكبا ، جاز له أن يصلي الفريضة على ظهر دابته ، ويسجد على ما يتمكن منه . ويجزيه في النوافل أن يومي إيماء ، وإن لم يسجد . وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما ، أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته . والمبطون إذا صلى ، ثم حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد الوضوء ، وليبن على صلاته . ومن به سلس البول ، فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء . ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره ، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه . والمريض إذا صلى جالسا ، فليقعد متربعا في حال القراءة .