الشيخ الطوسي
130
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك ، جلس كيف ما سهل عليه . والممنوع بالقيد ، ومن يكون في يد المشركين ، إذا حضر وقت الصلاة ، ولم يقدر أن يصلي قائما ، فليصل على حالته إيماء ، وقد أجزأه . والعريان ، إذا لم يكن معه ما يستتره ، وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته ، فليصل قائما . فإن كان معه غيره ، أو يكون بحيث لا يأمن اطلاع غيره عليه ، فليصل جالسا . فإن كانوا جماعة بهذه الصفة ، وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فليتقدم إمامهم بركبتيه ، وليصل بهم جالسا ، وهم جلوس . ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ويركع من خلفه ، ويسجد . وإذا وجد العريان الذي معه غيره ، شيئا يستر به عورته ، من حشيش الأرض وغيره ، فليستر به عورته ، وليصل قائما . فإن لم يجد ، فليقتصر على الصلاة جالسا ، حسب ما قدمناه . باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة إذا خاف الإنسان من عدو أو لص أو سبع ، جاز له أن يصلي الفرائض على ظهر دابته فإن لم تكن له دابة ، وأمكنه