الشيخ الطوسي
88
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
شئ ، سواء ذكر أو لم يذكر . والركوع واجب في كل ركعة . فمن تركه متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . فإن تركه ناسيا ، ثم ذكر في حال السجود ، وجب أيضا عليه الإعادة . فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ، ودخل في الثالثة ، ثم ذكر ، أسقط الركعة الأولى ، وبنى كأنه صلى ركعتين . وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية ، وذكر في الثالثة ، أسقط الثانية ، وجعل الثالثة ثانية . وتمم الصلاة . فإن لم يذكر أصلا ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . والتسبيح في الركوع فريضة . من تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا ، سواء ذكر بعد ذلك أو لم يذكر ، لم يجب عليه شئ . والسجود فرض في كل ركعة مرتين . فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . فإن تركهما ناسيا ، ثم ذكر بعد ذلك ، وجبت عليه أيضا الإعادة . فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ، عاد ، فسجد سجدة أخرى . فإذا فرغ منها ، قام إلى الصلاة ، فاستأنف القراءة أو التسبيح ، إن كان مما يسبح فيه . فإن لم يذكر حتى يركع ، مضى في صلاته ، ثم قضاها بعد التسليم ، وعليه سجدتا السهو . والتسبيح في السجود واجب أيضا . فمن تركه متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . ومن تركه ناسيا ، لم يكن عليه شئ . ومن