الشيخ الطوسي
89
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا ، فلا صلاة له . فإن كان ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شئ . والتشهد في الصلاة واجب . وأقل ما يجزي فيه شهادتان . فمن تركهما متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . ومن تركهما ناسيا ، قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة . وكذلك الصلاة على النبي وآله ، صلى الله عليه وآله ، فريضة . فمن تركها متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة . ومن تركها ناسيا ، قضاها بعد التسليم ، ولم يكن عليه شئ . والتسليم سنة ليس بفرض . من تركه متعمدا ، كان مضيعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته . ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامة . والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الافتتاح . وكذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة . فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا ، لم تفسد صلاته . ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه وجهر فيها يخافت فيه متعمدا . وجبت عليه الإعادة . وإن فعل ناسيا ، لم يكن عليه شئ . والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة . وآكدها في صلاة الفرائض ، وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها . فمن تركه متعمدا ، كان تاركا سنة . ومن تركه ناسيا ، ثم ذكر في الركوع ،