الشيخ الطوسي
60
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وقته إلى طلوع الشمس . فإذا طلعت ، فقد فاتت الصلاة . ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين . فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل . وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثم يصلي الفرض . وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام . فإن صار كذلك ، ولم يكن قد صلى شيئا منها ، بدأ بالعصر ، وأخر النوافل . وإن كان قد صلى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثم يصلي العصر . ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق . فإن سقط ولم يكن قد صلى النوافل ، أخرها إلى بعد العشاء الآخرة . ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة . فإن كان ممن عليه قضاء صلاة ، أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء ، ويختم صلاته بهاتين الركعتين . ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر . وكلما قارب الفجر ، كان أفضل . فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة وأخر صلاة الليل . وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات ، أتم صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلى الغداة . فإن قام إلى