الشوكاني
114
نيل الأوطار
المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها . وحديث حشرج أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ في التلخيص . وقال الخطابي : إسناده ضعيف لا تقوم به حجة . وحديث الزهري رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب انتهى وهذا مرسل . وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن علي بن خشرم قال : أخبرنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي ولفظه : أسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب ، وأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء بخيبر ، وأخذ بذلك المسلمون بعده انتهى وهذا أيضا مرسل . قوله : إلى نجدة الحروري بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة وهو ابن عامر الحنفي الخارجي وأصحابه يقال لهم النجدات محركة . والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة . قوله : يحذين بالحاء المهملة والذال المعجمة أي يعطين ، قال في القاموس : الحذوة بالكسر العطية انتهى . قوله : آبي اللحم هو اسم فاعل من أبى يأبى فهو آبي ، قال أبو داود ، قال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم . قوله : من خرثى المتاع بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه . قال في النهاية : هو أثاث البيت . وقال في القاموس : الخرثى بالضم أثاث البيت أو أراد المتاع والغنائم . قوله : وعن حشرج بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وجيم . قوله : عن جدته هي أم زياد الأشجعية وليس لها سوى هذا الحديث . قوله : ونسقي السويق هو شئ يعمل من الحنطة والشعير . ( وقد اختلف ) أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرن ؟ فقال الترمذي : إنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم ، قال : وهو قول سفيان الثوري والشافعي . قال : وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي . وقال الخطابي : إن الأوزاعي قال يسهم لهن ، قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة اه . وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين . وعن مالك أنه قال : لا أعلم العبد يعطى شيئا . وعن الحسن بن صالح أنه يسهم