السيد شرف الدين
266
النص والإجتهاد
[ المورد - ( 32 ) - إن نصيب الورثة ( مما ترك الوالدان والأقربون ) مطلق من حيث العروبة وغيرها . ] قال الله عز من قائل : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 1 ) وقال سبحانه وتعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 2 ) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في إطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع ، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع ، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها نصا وفتوى . قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام : " الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث " ( 380 ) . وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له : " والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت ، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان " ( 381 ) .
--> ( 1 ) الآية 6 من سورة النساء . ( 2 ) الآية 10 من سورة النساء . ( 380 ) الإرث والعروبة : راجع : الكافي ك الإيمان والكفر ضمن مرآة العقول ج 7 / 151 ط جديد ، صحيح الكافي ج 1 / 69 ط بيروت . ( 381 ) جامع أحاديث الشيعة ج 1 / 468 ب 20 ح 24 الكافي ضمن مرآة العقول ج 7 / 155 ، الغدير ج 6 / 187 .