الشوكاني

336

نيل الأوطار

رجل مجهول ، ولكنه صحح الحديث ابن خزيمة ، وحديث أبي هريرة قال الترمذي : حديث غريب ، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر المصنف . ( وفي الباب ) عن حفصة عند أبي داود . ( وأحاديث ) الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال . قوله : فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه الولادة والانزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث . باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم متفق عليه . وللبخاري في رواية : أن يفرد بصوم . وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم رواه الجماعة إلا النسائي ، ولمسلم ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ولأحمد : يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده . وعن جويرية : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ، قالت : لا ، قال : فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو داود ، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع . وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تصوموا يوم الجمعة وحده . وعن جنادة الأزدي قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد ، إناثا منهم وهو يتغذى فقال : هلموا إلى الغداء ، فقلنا : يا رسول الله إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : أفتصومون غدا ؟ قلنا : لا ، قال : فأفطروا ، فأكلنا معه ، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة رواهما أحمد . حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المتقدم وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وثقه ابن معين وضعفه الأئمة . وحديث جنادة الأزدي هو