الشوكاني
11
نيل الأوطار
الصلاة . وقد اختلف في ذلك ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا ، وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود ، ولا ذكر أنهما مرا بين يديه ، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع . باب ما يقطع الصلاة بمروره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وابن ماجة ومسلم وزاد : وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل . وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وابن ماجة . وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره ، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان رواه الجماعة إلا البخاري . حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجة من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث عبد الله بن مغفل . وعن أنس عند البزار بلفظ : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال العراقي : ورجاله ثقات . وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي . وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة بلفظ : ويقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ولم يقل أبو داود الأسود . وقد روي موقوفا على ابن عباس . وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي . وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة ، قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ، وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه اه . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي ، قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب ، فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده . قال العراقي : وإسناده صحيح . وعن عائشة عند أحمد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يقطع صلاة المسلم شئ إلا