الشوكاني
12
نيل الأوطار
الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء . قال العراقي : ورجاله ثقات . ( وأحاديث ) الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ، والمراد بقطع الصلاة إبطالها ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه ، وحكى أيضا عن أبي ذر وابن عمر ، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب ، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار . وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود . ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري ، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ، ويتوقف في الحمار والمرأة ، قال ابن دقيق العيد : وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار ، وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة ، إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار ، وصغيرا أم كبيرا ، حيا أم ميتا ، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة ، صغيرة أم كبيرة ، إلا أن تكون مضطجعة معترضة . وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ، واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود وابن ماجة بلفظ : يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك وهم الجمهور . وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك . وقال ابن العربي : أنه لا حجة لمن قيد بالحائض ، لأن الحديث ضعيف ، قال : وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها ، قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات ، وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه ، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى . وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة ، ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور ، وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تقطع الصلاة فهي محجوجة بما روت . ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة الآتي وسيأتي ما عليه . وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط ، وحكاه ابن المنذر عن عائشة ، ودليل هذا القول إن حديث ابن عباس الآت أخرج الحمار ، وحديث أم سلمة الآتي أيضا . وكذلك حديث عائشة المتقدم أخرج المرأة ، والتقييد