علي الأحمدي الميانجي

81

مواقف الشيعة

منه بالرأي والاستحسان ، فعلمنا من قوله على ما وافق القرآن ، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف ، وأنشأ واحد حديثا آخر تشاغلوا به ( 1 ) . ( 748 ) الفضل بن شاذان وفقهاء العامة ألزم الفضل بن شاذان - رحمه الله - فقهاء العامة على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين منكر في الاسلام . قال الشيخ - أيده الله - : وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطئها ؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى . قال لهم : فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطء ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ فقالت العامة : خاصة نعم . قال لهم : فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها ، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ، ويحل لها لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى . فقال لهم : فإنه قد عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع ؟ قالوا : بلى . قال لهم : فإنه قد رجع نيته في فراقها ، ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق ، من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : ( فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ؟ قالوا : نعم ، ولابد لهم من ذلك مع التمسك بالدين .

--> ( 1 ) الفصول المختارة : ص 134 - 136 .