ابن إدريس الحلي
613
مستطرفات السرائر
الصلاة ، ويتوضأ ، ثم يبني على واحدة ( 1 ) . الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل ( 2 ) عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فأتي بماء ، قال إن كان ركع ، فليمض في صلاته ، وإن لم يكن ركع ، فلينصرف ، وليتوضأ ، وليصل ( 3 ) . محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء ، لا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل ، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه ؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( 4 ) . أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في طين المطر ، أن لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام ، غسله ، فإن كان الطريق نظيفا ، لم يغسله ( 5 ) . علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إن عيسى بن أعين شك ( 6 ) في الصلاة ، فيعيدها ، فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين ( 7 ) . أحمد عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال له رجل من أصحابنا ، أنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك ، قال نعم ، قال فإذا
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ، ح 5 . ( 2 ) ط . سئل رجل . ( 3 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ح 2 باختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب التيمم ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 6 . ( 6 ) ط . يشك . ( 7 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .