ابن إدريس الحلي
614
مستطرفات السرائر
ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل ( 1 ) . محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال زرارة : ( 2 ) قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ( 3 ) . وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ( 4 ) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال نعم ، قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة ، فأما في النافلة فليس به بأس ( 5 ) . العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو ( 6 ) . يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا هو شك بعد ما صلى ، فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ؟ وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم ، لم يعد ، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد ذلك ( 7 ) . العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي ( 8 ) . تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف .
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب المواقيت ح 5 باختلاف يسير . ( 2 ) ل . قال قال أبو جعفر . ( 3 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 . ( 4 ) ل . عن الهروي . ( 6 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 باختلاف يسير . ( 8 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .