ابن إدريس الحلي
586
مستطرفات السرائر
قراءة فمن شك في الأولتين ، أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ( 1 ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، القنوت كله جهار ، قال : قلت أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، أو متى ينبغي له أن يتم ؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج ( 2 ) ، وبعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم شهر فأتمم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم ( 3 ) . قال ، وقال أبو جعفر عليه السلام ، اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فتعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما ذكره ما دام عليه العبد وإن قل ( 4 ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة ( 5 ) . وقال قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما جعلت القدمان والأربع ( 6 ) والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة ( 7 ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة ، فإنه أفضل ( 8 ) . وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهدين ، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس ( 9 ) . قال : وقال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ، قال
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 . ( 2 ) ل . أو بعد . ( 3 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ح 8 . ( 6 ) ل . القدمان والذراع . ( 7 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 35 . ( 8 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11 . ( 9 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب التشهد ، ح 1 .