ابن إدريس الحلي
587
مستطرفات السرائر
نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل ( 1 ) . قال وقال زرارة ، قلت لأبي جعفر عليه السلام ، إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ، ولا يقدر على النزول ، قال يتيم من لبد دابته ، أو سرجه ، أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ( 2 ) . قال : وقال زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال لا قران بين سورتين في ركعة ، ولا قران بين أسبوعين ( 3 ) في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة ( 4 ) . وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال يغفر الله عز وجل ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معز بني كلب ( 5 ) . قال وقلت له رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ ، فليس ( 6 ) من البول ، ولكنه من الحبائل ( 7 ) . قال : وقال زرارة ، قلت له المرأة تصلي حيال زوجها ، قال تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( 8 ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، وإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الإمام لهم إماما ( 9 ) . قال وحدثني الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا عنا ( 10 ) السلام ، وقل لهم إني أقول إني لا أغني عنهم من الله شيئا
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 3 ) في هامش النسخة " سبوعين بخطه " . ( 4 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة و 36 من الطواف و 4 من الصوم المحرم و 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 94 باب ثواب صوم شهر شعبان ح 1830 وفيه عن زرارة عن أبي جعفر . ( 6 ) ط . فليس عليه ، ل . فليس الذي عليه . ( 7 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 13 . ( 9 ) الوسائل ، الباب 62 من أبواب الجماعة ، ح 4 . ( 10 ) ل . عني .