السيد حسن القبانچي

78

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الخامس : في بيع الثمار وشراؤها 6560 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد أبرَّه فثمرته للبايع ، إلاّ أن يشترط المبتاع ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . 6561 / 2 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله عن بيع المحافلة والمزابنة ، وعن بيع الشجر حتّى يعقد ، وعن بيع التمر حتّى يزهو - يعني يصفرّ أو يحمرّ - ( 2 ) . 6562 / 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع نخلا فيه ثمرة ، فالثمرة للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع ، ومن اشترى عبداً له مال

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 177 ; تهذيب الأحكام 7 : 78 . ( 2 ) - مسند زيد بن علي : 267 .