السيد حسن القبانچي
79
مسند الإمام علي ( ع )
فالمال للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع ، ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع ( 1 ) . 6563 / 4 - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : حجراً محجوراً - أي حراماً محرّماً - شري الثمار حتّى تطعم ، والنخل حتّى تزهو ، والحبّة حتّى تفرك ( 2 ) . 6564 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه رخّص في بيع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه ، وإن لم يزه شيء منها سنة واحدة وسنتين بعدها ; لأنّ البيع حينئذ يقع على مازها أو ما يجوز بيعه فما هو حاضر ، ويكون ما لم يزهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له ، وكثير من الثمار يظهر شيئاً بعد شيء ، ويقع البيع أوّلا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ وكثير من الثمار ( 3 ) . 6565 / 6 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن معروف ، عن رجل ، عن مندل بن علي العنزي ، عن محمّد بن مطرف ، عن مسمع ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا غضب الله على أُمّة ولم ينزل بها العذاب ، غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجّارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلّط عليها شرارها ( 4 ) .
--> ( 1 ) - مسند زيد بن علي : 269 . ( 2 ) - الجعفريات : 180 ; مستدرك الوسائل 13 : 356 ح 15589 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 24 ; مستدرك الوسائل 13 : 357 ح 15593 . ( 4 ) - الكافي 5 : 317 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 524 ح 1489 .