السيد حسن القبانچي
74
مسند الإمام علي ( ع )
لزمه ويردّ البائع ما بين الصحّة والداء ، وإن لم يكن وطأها ردّها ( 1 ) . 6546 / 34 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطأت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً ( 2 ) . 6547 / 35 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها ، وقد قال علي ( عليه السلام ) : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( 3 ) . 6548 / 36 - عبد الله بن جعفر ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضامن ( 4 ) .
--> ( 1 ) - كنز العمال 4 : 151 ح 9952 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 221 ح 3822 ; وسائل الشيعة 12 : 415 . ( 3 ) - الكافي 5 : 214 ; تهذيب الأحكام 7 : 62 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 146 ح 527 ; تهذيب الأحكام 7 : 185 ; الكافي 5 : 302 ; البحار 104 : 259 .