السيد حسن القبانچي
75
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الرابع : في بيع السّلَم 6549 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس ، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم ( 1 ) . 6550 / 2 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسَلَم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم ، لا يُسلَم إلى ديّاس ولا إلى حصّاد ( 2 ) . 6551 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلاّ أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط ، وكذلك الحكم في كلّ ما يجري
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 51 ; مستدرك الوسائل 13 : 382 ح 15663 . ( 2 ) - الكافي 5 : 184 ; وسائل الشيعة 13 : 58 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 259 ح 3936 .