السيد حسن القبانچي
458
مسند الإمام علي ( ع )
الباب العاشر : في جملة ممن لا تقبل شهادتهم 7661 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين ( 1 ) . 7662 / 2 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عرّاف ، ولا قائف ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه ( 2 ) . 7663 / 3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 396 ، وسائل الشيعة 18 : 278 ، تهذيب الأحكام 6 : 243 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 50 ح 3306 ، وسائل الشيعة 18 : 278 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 282 ، وسائل الشيعة 18 : 239 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 43 ح 3289 .