السيد حسن القبانچي
459
مسند الإمام علي ( ع )
7664 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الأهواء على المؤمنين ( 1 ) . 7665 / 5 - عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تجاز شهادة الخصم والظّنين والجارِ إلى نفسه ( 2 ) . 7666 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا ( 3 ) . 7667 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجي ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ( 4 ) . 7668 / 8 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة متّهم ، ولا ظنين ، ولا محدود في قذف ، ولا مجرّب في كذب ، ولا جار إلى نفسه نفعاً ولا دافع عنها ضرراً ( 5 ) . 7669 / 9 - وعنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة والد لولده إلاّ الحسن والحسين ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهد لهما بالجنة ( 6 ) . 7670 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا خير في شهادة خائن ( 7 ) . 7671 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن علياً ( عليه السلام ) : كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ( 8 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 511 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 511 ، مستدرك الوسائل 17 : 431 ح 21768 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 511 ، مستدرك الوسائل 17 : 432 ح 21773 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 511 ، مستدرك الوسائل 17 : 433 ح 21778 . ( 5 ) - مسند زيد بن علي : 291 . ( 6 ) - مسند زيد بن علي : 292 . ( 7 ) - غرر الحكم : 460 ، مستدرك الوسائل 17 : 434 ح 21783 . ( 8 ) - الجعفريات : 143 ، مستدرك الوسائل 17 : 435 ح 21786 ، الكافي 7 : 396 .