السيد حسن القبانچي
457
مسند الإمام علي ( ع )
7657 / 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ( 1 ) . تبيين : حمله الشيخ على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين . 7658 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، وتجوز في الأموال وفيما لا يطّلع عليه إلاّ النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحيض وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة ، وشهادة النساء في القتل لَطخ تكون معه القسامة ( 2 ) . 7659 / 10 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة ( 3 ) . 7660 / 11 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع ، إلى أن قال : فان شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ، ويضربون حدّ القاذف ( 4 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 281 ، وسائل الشيعة 18 : 267 ، الاستبصار 3 : 30 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 514 ، مستدرك الوسائل 17 : 425 ح 21746 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 271 ، وسائل الشيعة 18 : 266 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 451 ، مستدرك الوسائل 17 : 425 ح 21747 .