السيد حسن القبانچي
456
مسند الإمام علي ( ع )
النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) . 7653 / 4 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ( 2 ) . 7654 / 5 - محمد بن الحسن ، عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ( 3 ) . 7655 / 6 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ( 4 ) . 7656 / 7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة : فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 390 ، وسائل الشيعة 18 : 258 ، تهذيب الأحكام 6 : 266 ، الاستبصار 3 : 26 . ( 2 ) - الكافي 7 : 391 ، وسائل الشيعة 18 : 260 ، تهذيب الأحكام 6 : 265 ، الاستبصار 3 : 24 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 265 ، وسائل الشيعة 18 : 264 ، الاستبصار 3 : 24 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 267 ، وسائل الشيعة 18 : 263 ، الاستبصار 3 : 27 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 52 ح 3311 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 268 ، وسائل الشيعة 18 : 261 ، الاستبصار 3 : 28 .