السيد حسن القبانچي

455

مسند الإمام علي ( ع )

الباب التاسع : في شهادة النساء 7650 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً في درهم حتى يكون معهنّ رجل ( 1 ) . 7651 / 2 - محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ( 2 ) . 7652 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ; ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة

--> ( 1 ) - كنز العمال 7 : 25 ح 17794 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 19 ، الكافي 7 : 404 ، وسائل الشيعة 17 : 261 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 .