السيد حسن القبانچي
401
مسند الإمام علي ( ع )
ثلث دية النفس ، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينار ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون ديناراً ( 1 ) . ( 16 ) ديات الركبة والساق والكعب 7523 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً . وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 338 ، تهذيب الأحكام 10 : 304 ، وسائل الشيعة 19 : 232 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 88 ح 5150 .