السيد حسن القبانچي

402

مسند الإمام علي ( ع )

موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً ، وثلث دينار ( 1 ) . ( 17 ) ديات القدم وأصابعه 7524 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ونصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً والأصابع والقصب التي في القدم : دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير ،

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 339 ، تهذيب الأحكام 10 : 305 ، وسائل الشيعة 19 : 233 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 89 ح 5150 .