السيد حسن القبانچي

391

مسند الإمام علي ( ع )

فبحساب ذلك ( 1 ) . 7504 / 2 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خاليل ، عن سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره : فقضى عليه بالدية ( 2 ) . ( 6 ) دية الشفتين 7505 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت ، فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت ، فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وان شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينا وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن أُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف ( ثلث ) ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته ( 3 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 430 ، مستدرك الوسائل 18 : 376 ح 23005 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 262 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 150 ح 5331 ، وسائل الشيعة 19 : 261 . ( 3 ) - الكافي 7 : 331 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 81 ح 5150 ، وسائل الشيعة 19 : 221 .