السيد حسن القبانچي
392
مسند الإمام علي ( ع )
( 7 ) دية الخد والوجه 7506 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدّين كليهما ، فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت ( نشبت ) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضّحتها ، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شين فدية شينه مع ( ربع ) دية موضحته ، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدّين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً ، فان نقل منها العظام فديتها مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . 7507 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه : أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسوّد واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضّر ، فانّ أرشها دينار ونصف ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 332 ، تهذيب الأحكام 10 : 299 ، وسائل الشيعة 19 : 222 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 82 ح 5150 . ( 2 ) - الكافي 7 : 333 ، تهذيب الأحكام 10 : 277 ، وسائل الشيعة 19 : 295 .