السيد حسن القبانچي

384

مسند الإمام علي ( ع )

7481 / 7 - عن ابن جريج ، حدثنا عبد الكريم ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إن العمد السلاح ، وشبه العمد الحجر والعصا ، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه ( 1 ) . 7482 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم ( 2 ) . 7483 / 9 - محمد بن يعقوب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ( 3 ) . 7484 / 10 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة ( 4 ) . ( 2 ) في دية الأعضاء 7485 / 1 - العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقأت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ، على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرِجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون

--> ( 1 ) - كنز العمال 15 : 122 ح 40369 . ( 2 ) - كنز العمال 15 : 122 ح 40370 . ( 3 ) - الكافي 7 : 280 ، تهذيب الأحكام 10 : 60 ، الاستبصار 4 : 259 ، وسائل الشيعة 19 : 142 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 107 ح 5201 . ( 4 ) - الكافي 7 : 283 ، تهذيب الأحكام 10 : 162 ، وسائل الشيعة 19 : 150 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 108 ح 5206 .