السيد حسن القبانچي
385
مسند الإمام علي ( ع )
من الإبل ، وكذلك دية الأُذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم - يعين به الامام - { وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ( 1 ) ( 2 ) . 7486 / 2 - محمّد بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) : في النفس الدية أرباع : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض ، وفي اللسان إذا استوصل مثل الدية أرباعاً ، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارِنه الدية أرباعاً : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض ، وفي الذكر إذا استوصل الدية أرباعاً ، وفي الحشفة الدية أرباعاً ، وفي العين نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية ، وفي إحدى الشفتين نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الهاشمة عشر من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل ، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل ، كل ذلك على العاقلة ، وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة ( 2 ) . ( 3 ) دية العين والشفر والحاجب 7487 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته ( أي كتاب الفرائض الوارد
--> ( 1 ) - المائدة : 44 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 223 ، تفسير البرهان 1 : 476 ، البحار 104 : 420 . ( 2 ) - مسند زيد بن علي : 343 .