السيد حسن القبانچي

383

مسند الإمام علي ( ع )

درهماً أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة ( 1 ) . 7477 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ، ومن الذهب ألف مثقال ، ومن الإبل مائة بعير : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض ، ومن الغنم ألفا شاة ، ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الحلل مائتا حلّة يمانية ، وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال ، ومن الإبل مائة بعير : ثلاثة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل ، عامها كلها خليفة ، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة ، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة ، ومن الحلل مائتا حلّة وأربعون حلّة يمانية ( 2 ) . 7478 / 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : العمد قتل السيف والحديد ، وشبه العمد قتل الحجر والعصا ، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله ( 3 ) . 7479 / 5 - عن عاصم بن ضمرة ، قال : قال علي [ ( عليه السلام ) ] : إن الدية في الخطأ أرباعاً : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ( 4 ) . 7480 / 6 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : في شبه العمد : الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً : ثلاث جذاع ، وثلاث حقاق ، وثلاث ثنيّة إلى بازل عامها ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 281 ، تهذيب الأحكام 10 : 158 ، الاستبصار 4 : 259 ، وسائل الشيعة 19 : 146 ، المقنع : 514 ، تفسير العياشي 1 : 265 ، مستدرك الوسائل 18 : 297 ح 22781 ، الجعفريات : 132 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 105 ح 5196 ، تفسير البرهان 1 : 404 ، البحار 104 : 407 . ( 2 ) - مسند زيد بن علي : 341 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 342 . ( 4 ) - كنز العمال 15 : 82 ح 40193 . ( 5 ) - كنز العمال 15 : 122 ح 40368 .