السيد حسن القبانچي
368
مسند الإمام علي ( ع )
ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ( 1 ) . 7431 / 4 - محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أن رجلا قتل امرأة ، فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية ( 2 ) . بيان : يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية . 7432 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها إن كان عمداً ( 3 ) . 7433 / 6 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمداً ( 4 ) . بيان : هذا محمول على ردّ بقية الدية . 7434 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ( 5 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 408 ، مستدرك الوسائل 18 : 239 ح 22625 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 280 ، الاستبصار 4 : 266 ، وسائل الشيعة 19 : 62 . ( 3 ) - كنز العمال 15 : 84 ح 40199 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 183 ، وسائل الشيعة 19 : 61 . ( 5 ) - الجعفريات : 122 ، مستدرك الوسائل 18 : 276 ح 22734 .