السيد حسن القبانچي

369

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثامن : في القصاص بين الولد ووالده 7435 / 1 - محمد بن الحسن ، باسناده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، وتكون له الدية ولا يقاد ( 1 ) . 7436 / 2 - وعنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه ( 2 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 308 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 92 ح 5150 ، وسائل الشيعة 19 : 58 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 238 ، وسائل الشيعة 19 : 58 .