السيد حسن القبانچي
362
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الخامس : في القصاص بين الحرّ بالعبد 7415 / 1 - البيهقي : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا أبو السائب سلمة بن جنادة ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي ( رضي الله عنه ) : من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد ( 1 ) . 7416 / 2 - وعنه : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : إذا قتل العبد الحر ، رفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوه ( 2 ) . 7417 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال :
--> ( 1 ) - سنن البيهقي 8 : 34 . ( 2 ) - سنن البيهقي 8 : 38 .